Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3458

  1. كتاب الأشربة والحد فيها

الرابعة فاقتلوهم" وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي. وكذا حديث عبد اللَّه ابن عمرو، والشريد، عن النبي ﷺ. وفي حديث: الجدلي، عن معاوية مرفوعًا: "فإن عاد في الثالثة -أو الرابعة- فاقتلوه".

١٣٦٥٢ - ابن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب (١) قال رسول اللَّه ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة" (٢).

ورواه الشافعي، عن سفيان وفيه: "فإن شرب فاقتلوه" لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة، وقال في آخره: "ووضع القتل وصارت رخصة". قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.

محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة (١) قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. فأتي رسول اللَّه ﷺ برجل من الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرار، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب" هكذا رواه يعلى بن عبيد عنه.

١٣٦٥٣ - حدثنا أبو الطيب الصعلوكي، نا والدي، نا ابن خزيمة، نا محمد بن موسى الحرشي، ثنا زياد بن عبد اللَّه، نا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ نحوه، وقال: "فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وقال: فرأى المسلمون أن الحد قد (رفع) (٣) حين ضرب النبي ﷺ نعيمان أربع مرات" (٤). ورواه معمر عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك.

من وجد سكرانًا أو فاح منه ريح المسكر

١٣٦٥٤ - ابن جريج (د) (٥) ثنا محمد بن علي بن ركانة، أخبرني عكرمة، عن ابن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3458 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.