Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3768

  1. كتاب الجزية وأنها لا تؤخذ من وثني

١٤٥٥١ - إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير" علقه البخاري (١) عنه وقد رواه حفص بن عبد اللَّه عنه.

ابن جريج (خ) (٢) أخبرني زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".

١٤٥٥٢ - روح (م) (٣) نا ابن جريج فأخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: "الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل".

١٤٥٥٣ - سفيان (خ م) (٤) عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: "إنكم (لاقو) (٥) العدو غدًا فلا تبدءوهم بالسلام؛ فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم".

١٤٥٥٤ - مالك (خ) (٦) عن ابن دينار، عن ابن عمر أن رسول اللَّه قال: "إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم إنما يقول: السام عليك، فقل: عليك".

١٤٥٥٥ - معمر (خ م) (٧) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "دخل رهط من اليهود على رسول اللَّه ﷺ فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال: مهلًا يا عائشة، إن اللَّه يحبُّ الرفق في الأمر كله. فقلت: ألم تسمع ما قالوا؟ ! قال: فقد قلت: عليكم" قال أصحابنا: "هذه السنن لا يمكن استعمالها إلا بعد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3768 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.