Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3869

  1. كتاب الضحايا

في ميزانك. فقال أبو سعيد: يا رسول اللَّه، أهذه لآل محمد خاصة - فهم أهل لما خصوا به من خير، أو لآل محمد والناس عامة؟ فقال: "بل هي لآل محمد وللناس عامة". عمرو ضعيف.

قلت: بل كذاب.

١٤٨٥٩ - النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران ابن حصين قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قلت: يا رسول اللَّه، هذا لك ولأهل بيتك خاصة -فأهل ذلك أنتم- أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة".

قلت: إسناده واهٍ.

١٤٨٦٠ - وعن عمرو بن قيس الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد: "أن النبي قال لفاطمة. . . ". فذكر معناه، ويذكر عن أبي موسى أنه أمر بناته أن يضحين بأيديهن".

النسيكة يذبحها غير مالكها فتجزئ لأن النبي ﷺ نحر بعض هديه غيره

١٤٨٦١ - مالك عن جعفر بن محمد (م) (١) عن أبيه، عن جابر: "أن رسول اللَّه نحر بعضي هديه بيده ونحر بعضه غيره".

١٤٨٦٢ - عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "ضحى رسول اللَّه ﷺ عن نسائه بالبقر". قال الشافعي: وأهدي ﵇ هديا، وإنما نحره من أهداه معه.

١٤٨٦٣ - سعيد (م) (٢) عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه: "أن النبي ﷺ كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" قال الشافعي: وأكره أن يذبح مشرك نسبيكة.

١٤٨٦٤ - الثوري، حدثني جعفر، عن أبيه، عن علي قال: "لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3869 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.