رسول اللَّه مبتسم".
١٤٨٥٤ - سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما أحلت ذبائح اليهود [والنصارى؛ لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل] " (١).
ذبيحة المرأة والصبي منا ومنهم
١٤٨٥٥ - (خ) (٢) عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: "أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول اللَّه فلم ير بها بأسًا".
(خ) (٣) مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد -أو سعد بن معاذ- أخبره: "أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له بالسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، فقال: لا بأس بها فكلوها".
١٤٨٥٦ - عبد اللَّه بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر: أن النبي ﷺ رخص في ذبيحة المرأة والصبي -أو الغلام- إذا ذكروا اسم اللَّه" إسناده واهٍ.
الواقدي، ثنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عامر، عن جابر: "أن رسول اللَّه ﷺ أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى اللَّه". وعن مجاهد: "لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب".
استحباب ذبح النسك بيده أو يشهده
١٤٨٥٧ - (خ م) (٤) أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس: "ضحى رسول اللَّه ﷺ بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".
١٤٨٥٨ - سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن خالد، عن محمد بن علي، عن آبائه: "أن رسول اللَّه قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفًا حتى توضع