Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3880

  1. كتاب الضحايا

الثوري (خ) (١): عن عبد الرحمن بن عابس، أخبرني أبي، عن عائشة قال: "سألها أكان رسول اللَّه ﷺ نهى أن تؤكل الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما نهى عنه إلا مرة في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير ولقد كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فنأكله. فقلت: ولمَ تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد ﷺ من خبز برّ مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق باللَّه ﷿".

قال الشافعي: لما روت أن النبي نهى عنه للدافّة، ثم أذن، وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الأمرين أن يقول نهى لمعنًى فإذا وجد مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيًا عنه، أو نقول نهى في وقت ثم أرخص في وقت بعده فالآخر ناسخ. وقال الشافعي أيضًا: يشبه أن يكون النهى إذا كانت الدافّة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض؛ لقوله تعالى في البدن: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ (٢) وهذه الآية في بدن التطوع.

إطعام البائس والقانع والمعتر الذين في القرآن

قال الشافعي: القانع: السائل، والمعتر: الزائر والمار. وقال في موضع آخر: القانع: الفقير، والمعتر: الزائر، وقيل: الذي يتعرض للعطاء.

١٤٩٠٢ - طلحة بن عمرو، عن عطاء: " ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (٢) قال: الذي يسألك".

١٤٩٠٣ - الثوري، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير قال: "القانع: السائل، والمعتر: الذي يعتريك يريدك ولا يسألك".

١٤٩٠٤ - منصور، عن إبراهيم ومجاهد: "القانع: الجالس في بيته، والمعتر: الذي يعتريك".

١٤٩٠٥ - يونس، عن الحسن: "القانع: الذي يقنع للرجل يسأله، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل".

١٤٩٠٦ - مغيرة، عن إبراهيم قال: "أحدهما المار، والآخر السائل".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3880 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.