Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3881

  1. كتاب الضحايا

١٤٩٠٧ - وابن أبي نجيح، عن مجاهد: "القانع: السائل، والبائس: الذي يسأل بيده، والمعتر: الذي يعتريك بنفسه، ولا يسألك بل يتعرض" وعنه: "القانع: الذي يطمع في ذبيحتك من جيرانك".

١٤٩٠٨ - قابوس بن أبي ظبيان حدثني أبي قال: "قلنا لابن عباس: أرأيت القانع والمعتر؟ قال: أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك".

لا يبيع من أضحيته ولا يعطي القصاب منها

١٤٩٠٩ - عبد الكريم الجزري (خ م) (١) عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أمرني رسول اللَّه ﷺ أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطى الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا". ولمسلم: "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها".

١٤٩١٠ - زيد بن الحباب، نا عبد اللَّه بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه ﷺ: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" أخبرناه الحاكم، نا عبد اللَّه بن إسحاق العدل ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر نا زيد.

قلت: عبد اللَّه بن عياش ضُعِّف، وقد خرج له مسلم.

الإشراك في النسك

١٤٩١١ - مالك (م) (٢) عن أبي الزبير، عن جابر: "نحرنا مع رسول اللَّه ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة".

زهير (م) (٣) أنا أبو الزبير، عن جابر: "خرجنا مع رسول اللَّه مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3881 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.