من رأى الكراهة في الجمع بينهما
١٤٩٧٦ - هشام (د) (١) ثنا أبو الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ قال: "من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكني بكنيتي فلا يتسمي باسمي". ويروى نحوه عن أبي هريرة وأحاديث النهي المطلق أصح.
من رخص في الجمع بينهما
١٤٩٧٧ - فطر بن خليفة (د ت) (٢) عن منذر، عن محمد ابن الحنفية قال: قال علي: "قلت: يا رسول اللَّه، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم". نعم".
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (د) (٣) عن أبي أسامة، عن فطر ولم يقل فيه "قلت: قال: قال علي للنبي".
قلت: فهو بهيئة المرسل، وقد صححه (ت).
أبو نعيم، نا فطر، عن منذر، سمعت ابن الحنفية يقول: "كانت رخصة لعلي قال: يا رسول اللَّه، إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم". وروي من وجه آخر عن محمد، والحديث مختلف في وصله.
١٤٩٧٨ - نا النفيلي (د) (٤) ثنا محمد بن عمران الحجبى، عن جدته صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: "جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إني قد ولدت غلامًا فسمّيته محمدًا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي -