كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
باب ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب
قال اللَّه تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي [يَجِدُونَهُ] (١) مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢).
قال الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (٣) يعني: مما كنتم تأكلون ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (٣) وما ذكر بعدها وهذا أولى معانيه استدلالًا بالسنة.
١٤٩٩٥ - الزهري (خ م) (٤)، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" وفي لفظ سفيان عن الزهري: "عن كل ذي ناب من السباع" قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام.
١٤٩٩٦ - مالك (م) (٥) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام".
١٤٩٩٧ - أبو عوانه (م) (٦)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس