Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3906

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

"نهى رسول اللَّه ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".

هشيم (م) (١) عن أبي بشر، عن ميمون، عن ابن عباس قال: "نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".

روح (د س ق) (٢)، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كل ذي ناب. . . " الحديث. وكذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد.

١٤٩٩٨ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب".

مالك (خ م) (٤)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه ﷺ مثله.

الزهري (م) (٥)، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي ﷺ قال: "خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقورة". رواه سفيان عنه.

١٤٩٩٩ - يزيد بن زريع (خ م) (٦)، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور". (خ م) لم يقولا: "الأبقع" وهو ثابت في رواية محمد بن المنهال عنه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3906 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.