Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3920

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

الشافعي أنا سفيان (خ) (١)، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: "نحرنا فرسًا على عهد النبي ﷺ فأكلناه".

١٥٠٥٠ - الشافعي، انا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية قال: "أكلت فرسًا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوًا".

١٥٠٥١ - شعبة، عن يونس، عن الحسن قال: "لا بأس بلحم الفرس".

العطاردي، نا ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: "غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان -فذكر الحديث- وقال: كنا نأكل لحوم الخيل في غزاتنا هذه". وعن الأسود "أنه أكل لحم فرس".

وفي النهي ما لا يثبت

١٥٠٥٢ - بقية (د س ق) (٢)، حدثني ثور، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع".

أحمد بن سنان، نا الواقدي، نا ثور بهذا. وزاد: "نهى يوم خيبر". ورواه محمد بن حمير، عن ثور، عن صالح أنه سمع جده. ورواه عمر بن هارون البلخي، عن ثور، عن يحيى بن المقدام، فهذا إسناده مضطرب وهو مخالف للصحاح، قال البخاري: صالح بن يحيى هذا فيه نظر. وقال: موسى بن هارون لا يعرف ولا أبوه إلا بجده.

قلت: والواقدي والبلخي واهيان.

الحمار الأهلي

١٥٠٥٣ - مالك (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3920 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.