Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3921

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

١٥٠٥٤ - عبيد اللَّه (خ م) (١) عن نافع وسالم، عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية" وقال فيه (خ) عبدة بن سليمان، عن عبيد اللَّه: يوم خيبر.

١٥٠٥٥ - حماد بن زيد (خ م) (٢)، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل".

١٥٠٥٦ - شعبية (خ م) (٣)، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ فأصبنا حمرًا فطبخناها، فأمر مناديًا فنادى -أو قال: فأمر فنودي-: أن أكفئوا القدور".

١٥٠٥٧ - وعدي بن ثابت (خ م) (٤)، عن ابن أبي أوفى بمثله.

وشعبة أيضًا (م) (٥) عن أبي إسحاق، عن البراء بنحوه.

عاصم الأحول (خ م) (٦)، عن عامر، عن البراء: أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نلقي لحم حمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد".

١٥٠٥٨ - جماعة (خ م) (٧) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: "لما قدمنا خيبر رأى رسول اللَّه ﷺ نيرانًا توقد. قال: علام توقد هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الأهلية. قال: كسروا القدور وأهريقوا ما فيها. فقيل: يا رسول اللَّه، أنهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3921 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.