Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3923

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عبد الواحد: "وقال ناس: حرمها البتة".

خالد بن عبد اللَّه وغيره (خ) (١)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر. . . . " الحديث. قال الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: "نهي رسول اللَّه عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة" قد علم جماعة من الصحابة أن النهي وقع على التحريم.

١٥٠٦١ - عقيل (خ) (٢) متابعة وصالح (خ) (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول اللَّه ﷺ قال: "حرم رسول اللَّه لحوم الحمر ولحم كل ذي ناب من السباع".

١٥٠٦٢ - عبد الوهاب الثقفي (خ) (٣)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس "أن النبي ﷺ جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر فنادى منادي رسول اللَّه ﷺ في الناس أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها نجس. قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم".

ابن عيينة (م) (٤)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: "لما فتح رسول اللَّه خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فطبخناها، فنادى منادي رسول اللَّه ﷺ: ألا إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها" ورواه هشام عن محمد كلفظ الثقفي وفيه فأمر رسول اللَّه أبا طلحة فنادى" والتعليل فيه دل على التحريم.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3923 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.