Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3930

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

١٥٠٨٨ - ويروي عن حماد، عن إبراهيم قال: "لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين". عن البتي قال: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم أخطأ. وفي الإباحة قول ابن المسيب والقاسم والحسن والشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي ليلى وعكرمة ونافع وعمرو بن دينار.

كسب الحجام والتنزه عنه

١٥٠٨٩ - شعبة (خ) (١)، نا عون بن أبي جحيفة قال: "اشترى أبي عبدًا حجامًا فأسر بمحاجيه فكسرت، وقال: إن رسول اللَّه ﷺ نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي وثمن الدم ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور".

١٥٠٩٠ - الأوزاعي (م) (٢)، حدثني يحيى، حدثني إبراهيم بن قارظ، حدثني السائب ابن يزيد، حدثني رافع بن خديج أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".

القطان (م) (٣)، نا محمد بن يوسف، حدثني السائب، عن رافع، عن النبي ﷺ قال: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام".

١٥٠٩١ - مالك وسفيان، (د ت ق) (٤) عن الزهري، عن ابن محيصة قال سفيان: حرام بن سعد بن محيصة - "أن محيصة سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك". ولفظ مالك: عن ابن محيصة، عن أبيه "أنه استأذن رسول اللَّه في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله حتى قال: أعلفه ناضحك ورقيقك".

قلت: وكذا سماه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3930 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.