وقال ابن إسحاق، عن الزهري، عن حرام بن سعد، عن أبيه، عن جده.
١٥٠٩٢ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود الأنصاري "أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع، فانطلق إلى رسول اللَّه ﷺ فسأله عن خراجه فقال: لا تقر به. فرده على رسول اللَّه ﷺ فقال: أعلف به الناضح واجعله في كرشه".
قلت: شاهد صالح.
الرخصة فيه
١٥٠٩٣ - حميد (خ م) (١)، عن أنس "أن رسول اللَّه ﷺ حجمه أبو طَيْبَة، فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة". ومالك عن حميد نحوه، وقال: "فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".
وشعبة (خ م) (٢)، عن حميد سمعت أنسًا يقول: "دعا رسول اللَّه ﷺ غلامًا فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين - أو مدًّا أو مدين. . . " الحديث.
مسعر (م) (٣) عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: "كان رسول اللَّه يحتجم ولا يظلم أحدًا أجره".
١٥٠٩٤ - وهيب (خ م) (٤) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط".
معمر (م) (٥)، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ