Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3945

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

١٥١٤٩ - وروى نحوه علي بن قتيبة ومحمد بن الوليد اليشكري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا وهو باطل.

إباحة الرقية بالقرآن وبذكر اللَّه

١٥١٥٠ - سليمان الشيباني (خ م) (١)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه "سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت: رخص رسول اللَّه ﷺ في الرقية من كل ذي حمة".

الثوري (خ م) (٢)، حدثني معبد بن خالد، عن عبد اللَّه بن شداد، عن عائشة: "أمرني رسول اللَّه ﷺ أن أسترقي من العين".

١٥١٥١ - محمد بن حرب (خ م) (٣) ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة "أن النبي ﷺ قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة: استرقوا لها، فإن بها نظرة". زاد (م) في حديثه: "يعني بوجهها صفرة".

١٥١٥٢ - معمر (ت س ق) (٤) عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس قالت: "قلت: أي رسول اللَّه ﷺ، إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين". رواه ابن عيينة (ت س ق) (٥)، عن عمرو. وقال: "القضاء" بدل "القدر".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3945 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.