Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3946

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

١٥١٥٣ - مالك بن مغول وغيره عن حصين (خ د ت) (١)، عن الشعبي، عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا رقية إلا من عين أو حمة".

قال المؤلف: أي هما أولى بالرقى لما فيهما من رفادة الضرر. والحُمة: السُم.

١٥١٥٤ - الثوري (م) (٢)، عن عاصم، عن يوسف بن عبد اللَّه بن الحارث، عن أنس: "رخص رسول اللَّه في الرقية من اللِقوة والنملة والحُمة". وقال يحيى بن آدم (م) عن سفيان: "العين" بدل "اللقوة". قال الأصمعي: النملة: قروح.

١٥١٥٥ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: "رخص رسول اللَّه ﷺ لبني عمرو بن عوف في رقية الحية، وقال لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليه، أفأرقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال: نعم ارقيهم".

١٥١٥٦ - روح (م) (٤)، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "لدغ رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي ﷺ فقال رجل: يا رسول اللَّه، أرقيه؟ فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".

الأعمش (م) (٥) عن أبي سفيان، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الرقى وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه، إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فاعرضوها عليّ. فعرضها

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3946 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.