Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3950

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

إليه".

١٥١٧٠ - شعبة، عن الحجاج، عن فضيل "أن سعيد بن جبير كان يكتب لابنه المعاذة قال: وسألت عطاء قال: ما كنا نكرهها إلا شيئًا جاءنا من قبلكم".

١٥١٧١ - ابن وهب، أخبرني نافع بن يزيد "أنه سأل يحيى بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب فقال: كان سعيد بن المسيب يأمر بتعليق القرآن وقال: لا بأس به".

النشرة

قال أبو سليمان: هي ضرب من الرقية والعلاج يعالج به المجنون. وقيل: سميت نشرة؛ لأنه ينشرها عنه أي يحلها.

١٥١٧٢ - ثنا أحمد (د) (١)، نا عبد الرزاق، نا عقيل بن معقل، سمعت وهب بن منبه، عن جابر: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان" وروي هذا مرسلًا وهو أصح.

الاستغسال للمعين

١٥١٧٣ - وهيب (م) (٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا".

١٥١٧٤ - الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين" (٣).

١٥١٧٥ - ابن عيينة عن الزهري (س) (٤)، عن أبي أمامة: بن سهل قال: "مر عامر بن ربيعة على أبي وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي النبي ﷺ فقيل له: أدرك سهلًا صريعًا! فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ! إذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة. وأمره أن يتوضأ ويغسل وجهه

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3950 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.