بخت، عن عطاء قال: "رأيت جابر بن عبد اللَّه وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، فملّ أحدهما فجلس، فقال له صاحبه: أجلست؟ أما سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: كل شيء ليس من ذكر اللَّه فهو سهو ولهو إلا أربعًا: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، وملاعبته أهله".
١٥٢٧٣ - بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن الزهري، عن أبي سليمان مولى أبي رافع، عن أبي رافع قلت: "يا رسول اللَّه، أللولد علينا حق كحقنا عليهم؟ قال: نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورّثه طيبًا" عيسى واه.
اتخاذ الخيل عدة للجهاد
١٥٢٧٤ - ابن عيينة (خ م) (١)، سمع شبيبُ بن غرقدة عروةَ البارقي يقول: قال رسول اللَّه ﷺ أو قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول-: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" قال سفيان: وزاد مجالد، عن الشعبي، عن عروة البارقي: "الأجر والمغنم".
١٥٢٧٥ - مالك (خ) (٢) عن زيد بن أسلم (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الخيل ثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل اللَّه فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات (٤) ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تعنتًا وتعففًا وسترًا ثم لم ينس حق اللَّه في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول اللَّه ﷺ عن الحُمر فقال: ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ﴿[فَمَنْ] (٥) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٦) ".