Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3981

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

١٥٢٧٦ - ابن وهب وابن المبارك (خ) (١)، نا طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ: "من احتبس فرسًا في سبيل اللَّه إيمانًا باللَّه وتصديقًا بموعوده كان شبعه وبوله وريّه وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة".

لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل

١٥٢٧٧ - ابن أبي ذئب (د ت س) (٢)، نا نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة سمعه يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". رواه ابن أبي فديك، وابن الحباب، والطيالسي عنه، وزاد ابن أبي فديك، عنه عن عباد بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي قال: "لا سبق إلا في حافر أو خف"، وزاد في هذا البخاري في تاريخه (٣) فقال: قال لي عبد الرحمن بن شيبة، أخبرني ابن أبي الفديك وقال: "أو نصل".

قلت: كأنه سقط عباد، عن أبيه. . .

محمد بن عمرو (س ق) (٤)، عن أبي الحكم مولى الليثيين، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبق إلا في خف أو حافر". قال محمد بن عمرو ويقولون: أو نصل. ويذكر عن أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عن أبي هريرة نحوه.

١٥٢٧٨ - مالك (خ م) (٥) عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي ﷺ سابق الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق،

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3981 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.