Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4219

  1. كتاب الشهادات

معاذًا فقال: منافق. ثم إن الرجل ذكر ذلك للنبي ﵇ والنبي لم يزد معاذًا على أن أمره بالتخفيف، وروينا في قصة حاطب؛ حيث كتب إلى قريش بمسير النبي ﷺ إليهم، وقول عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي ﷺ: إنه قد شهد بدرًا ولم ينكر على عمر تسميته لذلك، وإنما يكفر من كفر مسلمًا بغير تأويل.

١٦١٣٤ - مالك (خ) (١) عن عبد اللَّه بن دينار (م) (١)، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من قال لأخيه: كافر فقد باء به أحدهما". فعلى هذا النمط شهادة أهل الأهواء -إذا كان لهم تأويل- تكون ماضية.

عَبد الرحمن بن مهدي قال: يكتب العلم عن أصحاب الأهواء وتجوز شهاداتهم ما لم يدعوا إليه، فإذا دعوا إليه لم يكتب عنهم ولم تجز شهاداتهم. وقال الشافعي في أدب القاضي: إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور، أو يكون ممن يستحل أن يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه ويشهد له بالبتّ به ولم يحضره ولم يسمعه، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له، فترد شهادته من جهة العداوة.

١٦١٣٥ - حرملة، سمعت الشافعي يقول: "لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة".

يونس بن عبد الأعلى، سمعت الشافعي يقول: "أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة؛ فإنه يشهد بعضهم لبعض". قال المؤلف: وكذا من عرف منهم بسب الصحابة لم تقبل شهادته متى ما كان سبه إياهم عصبية وجهلًا، لا على تأويل وشبهة.

١٦١٣٦ - الأعمش (م) (٢)، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال النبي ﷺ: "لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه".

١٦١٣٧ - شعبة (خ م) (٣)، عن منصور، سمعت أبا وائل يحدث، عن عبد اللَّه، عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4219 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.