Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4272

  1. كتاب الشهادات

الصبي والعبد والكافر يتحملون الشهادة ثم يصيرون عدولًا

قال الشافعي: تقبل شهادتهم.

١٦٣٦١ - أشعث، عن الحسن "أنه كان يقول في العبد والذمي: إذا شهدا ردت شهادتهما، فإن أعتق هذا وأسلم هذا جازت شهادتهما.

١٦٣٦٢ - حماد بن سلمة، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب وعطاء (١) أن عمر قال: "شهادتهم جائزة".

الشهادة على الشهادة

١٦٣٦٣ - الأعمش (د) (٢)، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: "تسمعون ويسمع منكم، ويُسمع ممن يَسمع منكم".

١٦٣٦٤ - إسرائيل، عن جابر، عن مسروق وشريح قالا: "لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا يُكْفَلُ في حدّ".

١٦٣٦٥ - ليث، عن عطاء وطاوس، قالا: "لا تجوز شهادة على شهادة في حد". ورويناه عن الشعبي وإبراهيم في الحدود.

شهادة المختبئ

١٦٣٦٦ - ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن شريح قال: "لا تجوز شهادة مختبئ". بيان، عن الشعبي مثل ذلك.

١٦٣٦٧ - هشيم، أنا الشيباني، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي: "أن عمرو بن حريث كان يُجيز شهادته ويقول: كذا يُفعل بالخائن والفاجر". وعن الشافعي قال: لأن عمر أجاز شهادة الذين رصَدُوا رجلًا يزني ولكن لم يتموا أربعة. قال: وهذا أشبه القولين.

عدد شهود الفرع

١٦٣٦٨ - وكيع، عن إسماعيل الأزرق، عن الشعبي قال: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين". قد أعاد الشافعي هاهنا الشهادة على الحدود، ومرّ ذلك في كتاب الحدود في السرقة.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4272 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.