Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4273

  1. كتاب الشهادات

الرجوع عن الشهادة

١٦٣٦٩ - مطرف، عن الشعبي (١) "أن رجلين شهدا عند علي على رجل بالسرقة، فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم على الشاهدين دية يد المقطوع الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني" رواه هشيم وابن عيينة عنه.

١٦٣٧٠ - هشيم، عن منصور، عن الحسن: "إذا شهد شاهدان على قتل فقتل القاتل، ثم يرجع أحد الشاهدين؛ قتل". قال المؤلف: هذا إذا قال: تعمدت أن أشهد عليه ليقتل.

١٦٣٧١ - الثوري، عن أبي حصين، عن شريح "أنه شهد عنده رجل بشهادة وأمضى الحكم فيها، فرجع الرجل فلم يصدق قوله، يعني فلم ينقض الأول". ثم التغريم فيما يكون إتلافًا.

١٦٣٧٢ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي "سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأتيت الإمام بشهادته، ثم دعي لها فبدّلها، أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة؟ قال: لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة". قال المؤلف: هذا في الرجوع [قبل] (٢) إمضاء الحكم بالأولى.

علم الحاكم بحال الشاهد

١٦٣٧٣ - إبراهيم بن سعد (خ م د) (٣)، عن أبيه، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه ﷺ: "من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد". وفي لفظ (د): "من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو رد".

ورواه عبد اللَّه بن جعفر المخْرمي (خ م) عن سعد.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4273 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.