كتاب الدعوى والبينات
البينة على المُدعي واليَمين على المُنْكر
١٦٣٧٤ - ابن جريج (م) (١)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
١٦٣٧٥ - الخريبي (خ) (٢)، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة "أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشْفَى (٣) في كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال: قال رسول اللَّه ﷺ: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها باللَّه واقرءوا عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ (٤) فذكّروها فاعترفت، وقال ابن عباس: قال النبي ﷺ: اليمين على المدعى عليه" رواه هكذا عدّة عن ابن جريج.
١٦٣٧٦ - الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: "رفع إليّ امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كافها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول اللَّه قال: لو يعطى الناس -الحديث- قال: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب".
ابن إدريس، نا ابن جريج وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: "كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف -فذكر قصة المرأتين- فكتبت إلى ابن عباس، فكتب أن النبي ﷺ قال -فذكره- وقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".