Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4275

  1. كتاب الدعوى والبينات

نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه قضى باليمين على المدعى عليه" رواه عدّة عن نافع.

أخبرنا ابن عبدان، أنا الطبراني، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه، نا الفريابي، نا سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

١٦٣٧٧ - أبو عوانة (خ) (٢) عن الأعمش (م) (٣)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ (٤) الآية. فدخل الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: فيّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول اللَّه ﷺ[فقال] (٥) بيّنتك أو يمينه. قلت: إذًا يحلف عليها يا رسول اللَّه. فقال: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر؛ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان".

منصور (خ م) (٦)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه (٧): "من حلف على يمين ليستحق بها مالًا وهو فينا فاجر لقي اللَّه وهو غضبان وتصديق ذلك في كتاب اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ (٨) ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: صدق، لفيّ نزلت، كانت بيني وبين

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4275 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.