Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4280

  1. كتاب الدعوى والبينات

١٦٣٩٠ - عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "سمعت رسول اللَّه يقول يوم الفتح. المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة".

قلت: حجاج لين كشيخه.

تابعه علي بن حجر، نا إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بهذا.

المتداعيان شيئًا في يد أحدهما ويقيمان بينتين

١٦٣٩١ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، بن جابر "أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهيا البينة أنها دابة نتجها، فقضى رسول اللَّه ﷺ للذي هي في يده".

قلت: إِسحاق واه.

زيد بن نعيم (بغدادي) (١)، نا محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة، عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر "أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في ناقة فقال كل واحد منهما: نُتجت هذه عندي. وأقام بينة فقضى بها للذي هي في يده".

قلت: إِسناده (. . .) (٢).

١٦٣٩٢ - أيوب، عن ابن سيرين: "أن رجلين اختصما إلى شريح في دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها له وأنه نتجها فقال شريح: هي للذي في يديه، الناتج أحق من العارف". ورواه ابن عون وغيره عن محمد، وفيه: "فأقام أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها، وأفام الآخر بينة أنه دابته عرفها، فقال شريح: الناتج أحق من العارف".

من قال: لا يرجح في الشهود بالكثرة

١٦٣٩٣ - داود، عن الشعبي قال: كتب عبد الرحمن بن أذينة إلى شريح في ناس من الأزد ادعوا قتل ناس من بني أسد قال: وإذا غدا هؤلاء ببينة راح أولئك بأكثر منهم. قال:

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4280 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.