Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4281

  1. كتاب الدعوى والبينات

فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في شيء، الدابة للتي هي في أيديهم إذا أقاموا البينة". وروينا عن حنش، عن علي: "أنه لا يرجح بكثرة العدد".

المتداعيان شيئًا في أيديهما معًا ويقيمان بينة

قال الشافعي: جعلته بينهما نصفين.

١٦٣٩٤ - همام نا قتادة (س) (١)، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، فبعت كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول اللَّه بينهما". رواه حجاج بن منهال وهدبة عنه، وكذا رواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة. ومر من حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة. وكان شعبة مرسل، ويخالفان همامًا، قالا: ليس لواحد منهما بينة وهو يقول: فأنى كل منهما بشاهدين، ويبعد كونهما قصتين فلعل لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل: ليس لواحد منهما بينة وقسم الشيء بينهما بحكم اليد.

أبو المغيرة، عن الضحاك بن حمزة، عن قتادة، أخبرني أبو مجلز، عن أبي بردة، عن أبي موسى "أن رجلين اختصما في بعير ادعياه كلاهما يزعم أنه له، وجاء مع كل واحد منهما شاهدان فقضى رسول اللَّه ﷺ أنه بينهما نصفين".

قلت: الضحاك تالف.

١٦٣٩٥ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: "أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فجعله رسول اللَّه ﷺ بينهما نصفين" كذا في مسند ابن راهويه.

١٦٣٩٦ - وقال أبو عمر الضرير: نا حماد بن سلمة، أن قتادة أخبرهم، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى: "أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه ﷺ في بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فجعله رسول اللَّه بينهما نصفين" (٢) تابعه النضر ابن شميل، عن حماد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4281 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.