Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4341

  1. كتابة المدبر

أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها (وولدتها) (١) بمنزلتها".

ابن لهيعة, عن بُكير، أن ابن المسيب وأبا سلمة قالا: "ولد المدبرة بمنزلة أمهم".

قال الشافعي: والقول الثاني أنهم مملوكون، قاله طائفة.

١٦٦٠١ - نا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال: "أولاد المدبرة مملوكون". روى نحوه ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الشعثاء: "ولدها عبيد كحائطك الذي تصدقت به إذا مت لك ثمرته ما عشت". وكان عطاء يقول: "وكإبلك تصدقت بها إذا مت فلك ولدها ولبنها ما عشت". ورويناه عن مكحول.

١٦٦٠٢ - أيوب، عن عكرمة بن خالد قال: "حضرت عبد الملك بن مروان واختصم إليه في أولاد المدبرة فاستشار من حوله فقال رجل: يباع أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل من ثمرها. وقال آخر قولًا بخلافه قال: المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قد يُهدى الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة: فقام ولم يقض بشيء". ويروى عن زيد بن ثابت ما دل على هذا.

١٦٦٠٣ - ابن المبارك، عن عثمان بن حكيم، عن سليمان بن يسار: "أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال: ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها. فقال: لتأخذ من رحمها". زاد فيه غيره: "ما دامت حية".

١٦٦٠٤ - ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: "أنه سمع جابرًا قال في أولاد المدبرة: وإذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارًا. وقال عطاء: هم عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبّرت". قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: فهذا زيد جعل ولدها ميراثًا وعلق القول فيه جابر وصرح بذلك أبو الشعثاء وعطاء.

إعتاق الكافر وتدبيره

١٦٦٠٥ - معمر (خ م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام "قلت: يا رسول اللَّه أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف بك من خير".

هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن حكيم: "قلت: يا رسول [اللَّه] (٤) أرأيت شيئًا كنت

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4341 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.