عبد الواحد بن زياد، نا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بهذا.
ابن عيينة، نا الحكم بن أبان: "سئل عكرمة عن أم الولد قال: هى حرة بقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١) وكان عمر من أولي الأمر".
١٦٧٣١ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر (٢): "أن رسول اللَّه ﷺ قال لأم إبراهيم: أعتقك ولدك" هذا منقطع. وقالت عائشة: "لم يترك رسول اللَّه دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة". ففيه دلالة أنه لم يترك أم إبراهيم وأنها عتقت بموته.
١٦٧٣٢ - الزهري (خ) (٣)، أخبرني عبد اللَّه بن محيريز، أن أبا سعيد أخبره: "أنه بينما هو جالس عند النبى ﷺ جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: وإنكم لتفعلون ذلك! ما عليكم ألا تفعلوا ذلك! فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة". قال أصحابنا: فلولا أن الاستيلاد منع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم فائدة.
١٦٧٣٣ - الضحاك بن عثمان (س) (٤)، نا محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز: "أن أبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبيًا في غزوة بني المصطلق، فكان منا من يريد أن يتخذ أهلًا، ومنا من يريد أن يبيع، فتراجعنا فذكرنا لرسول اللَّه فقال: لا عليكم ألا تعزلوا، فإن اللَّه قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة".
قلت: رواه ربيعة الرأي عن ابن حبان، عن محيريز أن أبا صرمة سأل أبا سعيد عن الخبر.
الخلاف في أمهات الأولاد
١٦٧٣٤ - حماد بن سلمة (د) (٥)، عن قيس، عن عطاء، عن جابر قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا".