Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4373

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد

ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأسًا" (١).

١٦٧٣٥ - شعبة (س) (٢)، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه". قال المؤلف: ما فيه أنه ﷺ علم بذلك فأقرهم.

١٦٧٣٦ - هشام، عن ابن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي: "اجتمع رأيى ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن. فقلت: لرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفتنة".

١٦٧٣٧ - عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال: "لقي رجلان ابن عمر في بعض طريق المدينة، فقالا له: تركنا هذا الرجل -يعنون ابن الزبير- يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أبا حفص أتعرفانه؟ قالا: نعم. قال: قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن [يستمتع] (٣) بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". وروى الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار أن ابن عمر قال. . . فذكر نحوه.

١٦٧٣٨ - ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب: "انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد فقال: تعتق من نصيب ولدها".

قال المؤلف: يشبه أن يكون عمر بلغه عن النبي ﷺ أنه حكم بعتقهنّ نصًا فاجتمع هو وغيره على عتقهن، فالأولى بنا متابعتهم مع الاستدلال بالسنة.

١٦٧٣٩ - سعيد بن مسروق، عن عكرمة (٤) قال عمر: "أم الولد تعتق وإن كان سقطًا".

١٦٧٤٠ - حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن قال: "إذا أسقطت أم الولد شيئًا يعلم أنه من حمل عتقت به وصارت أم ولد".

ولدها من غير سيدها

١٦٧٤١ - ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن ابن قسيط، سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: "إذا ولدت من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4373 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.