Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4374

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد

أولادًا؛ كان ولدها بمنزلتها عبيدًا ما عاش سيدها، فإذا مات فهم أحرار".

١٦٧٤٢ - إسماعيل، عن الشعبي قال: "ولد المعتقة عن دبر وأم الولد (بمنزلتهما) (١) ".

١٦٧٤٣ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة: أن عمر بن عبد العزيز قال في رجل أنكح أم ولده عبده فولدت له قال: هم بمنزلة أمهم". قتادة، عن الحسن في أم الولد تعتق ولها أولاد قال: تعتق هي وأولادها".

الرجل يتزوج أمة فتلد له ثم يملكها

١٦٧٤٤ - يحيى ابن سعيد، عن نافع أن ابن عمر قال: "تعرف عمر؟ قال: أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة، فإذا مات فهي حرة, ومن وطىء وليدة فضيّعها فالولد له والضَيعة عليه".

١٦٧٤٥ - حماد بن زيد، نا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي قال: "رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها، فرفعهم شريح إلى عَبيدة، فقال عبيدة: إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارًا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق".

جناية أم الولد

١٦٧٤٦ - يونس، عن الحسن "في أم الولد تجني، قال: تقوم على سيدها".

١٦٧٤٧ - معمر، عن الزهري قال: "على سيدها جنايتها".

١٦٧٤٨ - خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: "جناية أم الولد على سيدها".

١٦٧٤٩ - إبراهيم بن صدقة، عن سفيان، عن الحكم قال: "جناية أم الولد لا تعدو رقبتها".

عدة أم الولد من سيدها

١٦٧٥٠ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال "في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة". ومضى في كتاب العِدَد في ذلك اختلاف.

١٦٧٥١ - معتمر، عن كثير بن نباتة، عن ابن سيرين قال: "إذا اشترى الرجل الوصيفة لم تحض، استبرأها ثلاثة أشهر".

١٦٧٥٢ - مسعر وسفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: "ثلاثة أشهر".

١٦٧٥٣ - الحكم، عن إبراهيم قال: "ثلاثة أشهر". ورويناه عن عطاء وطاوس وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4374 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.