Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 784

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

القنوت. فقال: صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أر أحدًا منهم فعله قط".

٣٤٣٤ - ابن فضيل، عن أبي مالك، عن أبيه "صليت مع رسول الله الفجر فلم يقنت".

قلت: إِسناده قوي.

٣٤٣٥ - منصور، عن إبراهيم، عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا: "صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت".

وقد روينا عن النبي ﷺ والخلفاء بعده أنهم قنتوا، وعن عمر من أوجه صحيحة أنه كان يقنت في الصبح، فلئن تركوه في بعض الأحايين سهوًا أو عمدًا دل على أنه غير واجب وأنه لا سجود للسهو عنه.

السهو عن سجود السهو

٣٤٣٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله "أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا فلما سلم قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين". ومر من حديث إبراهيم بن سويد عن علقمة.

٣٤٣٧ - جعفر بن عون، عن سلمة بن نبيط قال: "صليت في بيتي فسهوت، ثم أتيت الضحاك بن مزاحم فسألته فقال: اسجد الآن".

٣٤٣٨ - الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: إذا سها في المسجد فلم يسجد حتى خرج فليس عليه شيء".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 784 (SanadKitab #146127, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.