Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 785

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

الدليل على أن سجدتي السهو نافلة

٣٤٣٩ - ابن عجلان (د) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعًا: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان".

من سها خلف إمامه لم يسجد

مر حديث معاوية بن الحكم وكلامه خلف النبي ﷺ جاهلا بتحريمه، وما أمره النبي ﷺ بسجود السهو، وجاء في ذلك عن ابن عباس، وهو قول الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. وفيه حديث ضعيف.

٣٤٤٠ - يعقوب بن كاسب، نا إسماعيل بن داود، عن سليمان بن بلال، عن أبي الحسين، عن الحكم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله قال: "جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف قال أمير المؤمنين عمر في الإمام؟ فقال: قال عمر: قال رسول الله ﷺ: إن الإمام يكفي من وراءه، فإن سها فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، وإن سها أحد من خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه".

ورواه خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المديني بنحوه، فأبو الحسين مجهول والحكم ضعيف.

٣٤٤١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "سترة الإمام سترة لمن خلفه، قلوا أو كثروا وهو يحمل أوهامهم".

وإن سها الإمام سجدوا معه

قال ﵇: "إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 785 (SanadKitab #146127, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.