Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 838

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

٣٦٧١ - عكرمة بن عمار (م) (١)، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس قال: "بينما نحن في المسجد مع نبي الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه. فقال: دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال-: فأمر رجلًا فجاء بدلو من ماء فرشه عليه". وفي لفظ: "لا تزرموه" بدل "دعوه" وقال: "فصبه" [بدل] (٢) "فرشه".

٣٦٧٢ - زهير (خ) (٣)، ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بت الأسود، عن أبيه أنه سمع ابن مسعود يقول: "أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، فأتيت بهن النبي ﷺ فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس".

٣٦٧٣ - عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز: "قلت لابن عمر: الرجل منا يبعث ناقته فيصيبه نضح من بولها؟ قال: اغسل ما أصابك منه".

٣٦٧٤ - يونس، عن الحسن قال: "كل شيء من الدواب فإن بوله يغسل".

وأما حديث أنس في قصة العرنيين فإنه ﵇ أمرهم أن يشربوا من أبوالها، فقد قال الشافعي: هذا على الضرورة كما أجيز على الضرورة أكل الميتة.

٣٦٧٥ - وأما سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء قال رسول الله ﷺ "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله".

قلت: سوار متروك.

قال: وخالفه يحيى بن العلاء.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 838 (SanadKitab #146127, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.