٣٦٧٦ - عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء، عن مطرف بن طريف، عن محارب بن دثار، عن جابر قال النبي ﷺ "ما أكل لحمة فلا بأس ببوله". عمرو ويحيى وسوار ضعفاء.
٣٦٧٧ - يونس عن الحسن "أن عثمان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام".
الرش على بول الطفل الذي لم يطعم
٣٦٧٨ - الزهري (خ م) (١)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: "دخلت بابن لي على النبي ﷺ لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه". وفي لفظ (خ م): "فأجلسه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله".
٣٦٧٩ - (خ) (٢) هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أتي النبي ﷺ بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه". وفي لفظ (م) (٣): "أن النبي كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله". وفي لفظ: "فصبه عليه".
ما جاء في الفرق بين بول الصبي والصبية
٣٦٨٠ - (د ق) (٤) أبو الأحوص وغيره، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لبابة بنت الحارث قالت: "بال الحسين في حجر النبي ﷺ فقلت: هات ثوبك حتى أغسله، فقال: إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر". ورواه علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس، عن أبيه قال: "جاءت أم الفضل -يعني: لبابة- إلى النبي ﷺ ... "
الحديث، وفيه "إنما يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ".
٣٦٨١ - حماد بن سلمة، قال حميد: كان عطاء الخراساني يرويه، عن أبي عياض، عن أم الفضل.