النهي عن ثياب الحرير للرجال
٣٧٢١ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله منها حلل فأعطى عمر حلة. فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة".
٣٧٢٢ - عبيد الله (م) (٢)، عن نافع بهذا وقال: "إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها. فكساها عمر أخًا له من أمه مشركًا بمكة".
٣٧٢٣ - شعبة (خ م) (٣)، عن أبي ذبيان خليفة بن كعب، سمعت ابن الزبير يقول: "لا تلبسوا الحرير، فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ثم قال ابن الزبير: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، لأن الله قال: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ " (٤).
٣٧٢٤ - شعبة (خ م) (٥)، عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنسًا عن النبي ﷺ قال: "من