Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 848

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

٣٧٢٥ - ابن أبي نجيح (خ) (١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى: "أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة، فأخذه فرمى به وقال: إن رسول الله نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه".

من صلى فيها أو فيما يكره لم يعد

٣٧٢٦ - الليث وغيره (خ م) (٢)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة قال: "أهدي لرسول الله ﷺ فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين".

قلت: إِنما لبسه ﵇ قبل أن يحرم، فلما فرغ من صلاته ونزل تحريمه نزعه، أو شرعت حينئذ الكراهية للحرير ثم بعد حرم.

وفي لفظ: "فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال: لا ينبغي لباس هذا للمتقين".

قلت: هذه العبارة وحدها لا تدل على التحريم، بل على الكراهة ثم نزل تحريمه.

٣٧٢٧ - الزهري (خ م) (٣) عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني في صلاتي وائتوني بأنبجانية".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 848 (SanadKitab #146127, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.