الطراز الحرير
٣٧٢٨ - شعبة (خ م) (١)، نا قتادة، سمعت أبا عثمان يقول: "أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا - وأشار بأصبعيه واللتين تليان الإبهام- قال: فما عتّمنا أنه يعني الأعلام".
٣٧٢٩ - ابن أبي عروبة (م) (٢)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: "أن عمر خطب الناس بالجابية، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع- وأشار بكفه وعقد خمسينَ".
٣٧٣٠ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (٣)، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر- وكان خال ولد عطاء- قال: "أرسلتني أسماء إلى ابن عمر وقالت: بلغني أنك تحرم ثلاثة أشياء: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. فخفت أن يكون العلم منه،