Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 850

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله. فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فأخبرتها. فقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ. فأخرجت إلي جبة طيالسة لها لينة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي ﷺ يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها".

٣٧٣١ - خصيف (د) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسداء الثوب فلا بأس به". قلت: خصيف ضعفه أحمد.

نهى الرجال عن لبس الذهب

٣٧٣٢ - معمر (م) (٣)، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي قال: "نهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب، وعن لباس القسمي، وعن القراءة في الركوع والسجود".

٣٧٣٣ - الوليد بن كثير، حدثني إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه سمع عليًا يقول: "نهاني رسول الله عن تختم الذهب، وعن لبس القسي والمعصفر، وعن قراءة القرآن وأنا ساجد. قال: فكساني رسول الله ﷺ حلة سيراء، فخرجت فيها فقال: يا علي، لم أكسكها لتلبسها. فرجعت فشققتها ثم طرحتها إلى فاطمة فقلت: البسي واكسي نساءك". وكذا رواه زيد بن أسلم عن إبراهيم.

٣٧٣٤ - محمد بن جعفر بن أبي كثير (م) (٣)، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 850 (SanadKitab #146127, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.