ابن عباس: "أن رسول الله رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ﷺ".
٣٧٣٥ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من
ذهب، وكان يجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه رسول الله بعد ذلك فاتحذ خاتمًا من ورق، فكان في يده ثم في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان حتى هلك في بئر أريس".
جواز الذهب والحرير للنساء
٣٧٣٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي قال: "أهدي لرسول الله ﷺ حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها خمرًا بين نسائي".
٣٧٣٧ - شعبة (م) (٣)، نا أبو عون محمد بن عبيد الله، عن أبي صالح الحنفي قال: "أهدي لرسول الله ﷺ حلة سيراء، فبعث بها إلي فلسبتها وخرجت فنظر إلي فكأنه كرهه، فقال لي: ما أعطيتك لتلبسها. فأمرني فأطرتها بن نسائي". وفي لفظ (م) لعفان عنه: "فعرفت الغضب في وجهه، وقال: فأطرتها بين نسائه".
٣٧٣٨ - الزهري (خ) (٤)، عن أنس "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ ثوب سيراء من حرير". كذا رواه الزبيدي وشعيب وأبو منيع الرصافي عنه، ورواه معمر عنه فقال: