﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (١) ".
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها
٣٨٨٢ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
٣٨٨٣ - هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان".
٣٨٨٤ - يحيى القطان (خ) (٤) عن هشام (م) (٥) عن أبيه، عن ابن غمر قال رسوله الله ﷺ: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب".
٣٨٨٥ - وهيب (م) (٦)، حدثني ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة قالت: "وهم عمر؛ إنما نهى رسول الله ﷺ أن نتحرى طلوع الشمسر وغروبها".
إنما قالت هذا لأنها رأت النبي ﷺ صلى الركعتين بعد العصر وكانتا قضاء وكان ﷺ إذا عمل عملا أثبته.