النهي أيضًا إذا انتصف النهار حتى تميل الشمس
٣٨٨٦ - موسى بن علي بن رباح (م) (١)، سمعت أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب".
٣٨٨٧ - مالك (س ق) (٢)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي (٣) أن رسول الله ﷺ قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات".
قلت: تابعه حفص بن ميسرة عن زيد.
ورواه معمر، عن زيد، عن عطاء فقال: عن أبي عبد الله الصنابحي. وهذا أصح قاله الترمذي قال: واسمه عبد الرحمن بن عسيلة.
قلت: الحديث مرسل.
باب منه
٣٨٨٨ - النضر بن محمد (م) (٤)، نا عكرمة بن عمار، نا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (٣)، عن أبي أمامة -قال عكرمة: قد لقي شداد أبا أمامة- قال: قال عمرو بن عبسة