Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 408

  1. شبهات العقيدة
  2. ٤ - إثبات التحريف في الكتاب المقدس.
  3. الباب الثالث: مدى صحة الكتاب المقدس
  4. الفصل الرابع: قانونية (قدسية الكتاب المقدس)
  5. المبحث الخامس: المجامع المسيحية وأثرها على العقيدة.
  6. ثالثا: عددها
  7. مجامع أخرى
  8. أثر المجامع في المسيحية

منفصلتين لا طبيعة واحدة وهذه هي أهم العقائد المسيحية. (١)

أثر المجامع في المسيحية

أولًا: أن هذه المجامع لم يؤسسها المسيح ولم يدع إليها ولم يأمر بها، ولم يشر إليها لا بالتلميح ولا بالتصريح، وإنما ابتدعت بعده، وذلك من أجل أن تحكم وتشرع وتقرر شرائع وعقائد ما أنزل الله بعها من سلطان على رسوله عيسى بن مريم، لذلك كان أول مجمع ابتدع وكان لبولس يد في اجتماعه وفي القرارات التي توصل إليها - كانت قراراته مخالف للشريعة التي جاء بها المسيح ﵇، ذلك أنَّه نقض شريعة موسى ﵇، تلك التي صرح المسيح أنَّه ما جاء ناقضا لها بل مكملا، وكذلك المجمع المسكوني الأوّل نجد أيضًا أن الذي ابتدعه قسطنطين الوثني، الذي لم يعمد إلا على فراش الموت.

ثانيًا: إن رسل الله عليهم الصلاة والسلام يأتون الناس بعقائد وشرائع واضحة سهلة، يبلغونها للناس ويوضحونها لهم، ولا يتركون أصول العقائد لشطط العقول، ولا لاختلاف الناس حولها، كل واحد منهم يدلي بدلوه فيها ويشرح رأيه حولها.

ثالثا: أن المجامع فرضت سيطرتها على عقول المسيحيين حين قررت أن التعاليم المسيحية من عقائد وشرائع ونظم وعبادات لا يتلقاها الناس من الكتب المسيحية بل لا بد من تلقيها من المجامع المؤلفة من الأساقفة بتدبير ودعوة الأباطرة.

رابعًا: أن المجامع المسيحية نسبت إلى نفسها العصمة من الوقوع في الخطأ متعللين بأن الروح القدس يحل عليهم في اجتماعاتهم. (٢)

ومع ذلك فقد أخطأت المجامع، وإليك عدة أمثلة:

١ - إن مجمع نيقية وضع قانونا للإيمان، ولكن المجامع التي تلته رأت أن هذا القانون ناقصا فأضافت إليه ما ليس منه، وهذا يعني أنَّه لو كان معصومًا من الخطأ لوضع قانون الإيمان كاملًا بلا نقصان.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 2، ص 408 (SanadKitab #146418, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.