Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 323

  1. شبهات عن السنة النبوية وعلومها
  2. ثانيا: شبهات حول السنة
  3. ٢٤ - شبهة: حديث الماء من الماء.
  4. الوجه الخامس: بيان الحكم الفقهي من الحديثين.
  5. ثانيا: ذهب جمهور أهل العلم بوجوب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل.

ثانيًا: ذهب جمهور أهل العلم بوجوب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل.

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ؛ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. (١)

قال ابن عبد البر: على هذا القول جمهور أهل الفتوى بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابهم، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، والطبري (٢).

ويستدلون بالآتي:

١ - من القرآن: قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (المائدة: ٦)، فالآية بينت أن الجنب وجب عليه التطهير، ولم تفرق بين الجماع بإنزال أو بدونه. والطهارة هنا لا تكون إلا بالغسل.

قال الشافعي: وذكر الشافعي: أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، وأن لم يكن معه إنزال؛ فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها وأن لم ينزل (٣).

قال ابن رجب: إن المجامع وإن لَم ينزل يسمى جنبًا ومجامعًا وواطئًا، ويترتب جميع أحكام الوطء عليهِ، والغسل مِن جملة الأحكام. وهذا معنى قول مِن قالَ مِن السلف: أنوجب المهر والحد ولا نوجب الغسل؟ ، وهذا القول هوَ الذِي استقر عليهِ عمل المسلمين. (٤)

٢ - من السنة:

عن أبى مُوسَى الأشعري: قَالَ اخْتَلَفَ في ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ. فَقَالَ

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 7، ص 323 (SanadKitab #146418, hlm. urut 4033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.