Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 324

  1. شبهات عن السنة النبوية وعلومها
  2. ثانيا: شبهات حول السنة
  3. ٢٤ - شبهة: حديث الماء من الماء.
  4. الوجه الخامس: بيان الحكم الفقهي من الحديثين.
  5. ثانيا: ذهب جمهور أهل العلم بوجوب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل.

الأَنْصَارِيُّونَ: لا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الماءِ. وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: قَالَ أَبو مُوسَى: فَأنا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ. فَأُذِنَ لي. فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهْ -أَوْ يَا أُمَّ المؤْمِنِينَ- إني أُرِيدُ أَنْ أَسْألَكِ عَنْ شيء وإني أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ: لا تَسْتَحْىِ أَنْ تسألني عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ التي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أنا أُمُّكَ. قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ. قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الختَانُ الختَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". (١)

حديث أبي هريرة ﵁: عَنِ النبي ﷺ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ"، وعند مسلم: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". (٢)

حديث عائشة: قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يجامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ. هَلْ عَليْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إني لأفعَلُ ذَلِكَ أنا وَهَذ ثُمَّ نَغْتَسِلُ". (٣)

٣ - من الإجماع.

قال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال؛ وكمان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال؛ ثم رجع بعضهم. وانتقد الإجماع بعد الآخرين، وقال أيضًا: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني؛ بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة؛ وهذا لا خلاف فيه اليوم؛ وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم؛ ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه، وهذا الإجماع انعقد في عصر عمر ﵁، وليس فيه خلاف إلى يومنا هذا. (٤)

قال ابن بطال: وإذا كان في المسألة قولان بعد انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 7، ص 324 (SanadKitab #146418, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.