كحاله ﷺ جاز له ذلك على الراجح عند أهل العلم.
وهذه بعض المباحات التم أباحها الله تعالى، ولا تفطر الصائم:
١ - أن يصبح يوم الصيام جنبًا.
عن عائشة، وأم سلمة: أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله ثم يغتسل، ويصوم. (١)
٢ - تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الاستمناء كما في الحديث الذي معنا.
٣ - الاغتسال، والصب على الرأس للتبرد:
لما تقدم من أنه ﷺ كان يصبح جنبا ثم يغتسل:
وعن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: رأيت النبي ﷺ أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله ﷺ، ولقد رأيت رسول الله ﷺ بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. (٢)
فقوله: (يصب الماء على رأسه) الخ فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه، أو كله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة، والمسنونة، والمباحة. (٣)
٤ - المضمضة، والاستنشاق من غير مبالغة
عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله ﷺ: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (٤).
٥ - تذوق الطعام للحاجة من غير ما يصل إلى الجوف لأنه مثل المضمضة الحجامة، والتبرع بالدم لمن لم يخش الضعف وفيها خلاف عند أهل العلم.
٦ - الاكتحال، والحقنة، والقطرة، وشم الطيب.