حيث وهبت نوبتها لعائشة ﵂ فكان رسول الله ﷺ قسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة (١). قال النووي نقلًا عن القاضي عياض: (مسلاخها) المسلاخ هو الجلد ومعناه: أن أكون أنا هي (من امرأة). قال القاضي (من) هنا للبيان واستفتاح الكلام.
(حدة) لم ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة. (٢)
ثانيًا: هل صح أن النبي ﷺ طلقها؟
والإجابة: لم يصح أن النبي ﷺ طلقها، وهذه هي الآثار التي وردت في ذلك وأشيع بسببها هذا الأمر:
الرواية الأولى: عن عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن الهيثم أو أبي الهيثم -شك أبو بكر-: أن النبي ﷺ طلق سودة تطليقة فجلست له في طريقه، فلما مرَّ سألته الرجعة، وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه شاء رجاء أن تبعث يوم القيامة زوجته، فراجعها وقبل ذلك. (٣)
Rujukan halaman ini:موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 9، ص 106 (SanadKitab #146418, hlm. urut 4971)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.