Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 594

  1. شبهات عن الصحابة
  2. ٦ - شبهة: موقف عائشة والصحابة من موقعة الجمل.
  3. أما قولهم: بوجود عداوة قديمة بين عائشة وعلي سببها هو ما كان بين عائشة وفاطمة حيث كانت عائشة زوجة أبيها بعد أمها والبنت تكره زوجة أبيها إلى آخر ما قالوا في هذا المعنى، والرد عليه من وجوه
  4. وأما ما جرى بين الصديق وبين فاطمة ﵂ بخصوص مسألة الميراث
  5. الوجه الثالث
  6. قال ابن تيمية

رسول اللَّه ﷺ أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول اللَّه ﷺ مما أفاء اللَّه عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه ﷺ، قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة"، إنما يأكل آل محمد ﷺ في هذا المال، وإني واللَّه لا أغير شيئًا من صدقة رسول اللَّه ﷺ عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اللَّه ﷺ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللَّه ﷺ، فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئًا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت).

فقد كانت فاطمة ﵂ مجتهدة في ذلك، اعتقدت أن الحق معها، ثم لما رأت من عزم الخليفة على رأيه أمسكت عن الكلام في المسألة، وما كان يسعها غير ذلك.

قال ابن حجر في توجيه اجتهادها: وأما سبب غضبها -أي فاطمة- مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: "لا نورث"، ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك. (١)

الوجه الثالث: أن السنة والإجماع قد دلا على أن النبي ﷺ لا يورث، فيكون الحق في هذه المسألة مع أبي بكر ﵁.

قال ابن تيمية: كون النبي ﷺ لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عمومًا فهو مخصوص، لأن ذلك لو كان دليلًا لما كان إلا ظنيًا فلا يعارض القطعي، إذ الظني لا يعارض القطعي، وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق، ولهذا لم يصرّ أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصرّ العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئًا فأخبر

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 9، ص 594 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.