Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 45

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها.
  4. أولا: الأدلة من القرآن
  5. الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة.
  6. الوجه الأول: أن الجمهور من أهل العلم على أنها في النكاح الشرعي.

قال ابن زيد: في قوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض اللَّه عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها. (١)

الثاني: حملها على نكاح المتعة والمعنى أي في تمتعتم به منهن من أجر تمتع اللذة.

وقد أورد الطبري جملة من الآثار منها ما جاء عن أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ "سورة النساء؟ " قال قلت: بلى! قال: في تقرأ فيها: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. . .﴾ (إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا. (٢)

قال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوَّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم اللَّه متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله (٣). وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم بأن الآية في النكاح الشرعي المؤبد، وهو قول الجمهور (٤).

وعلى هذا يكون المعنى كما قاله ابن تيمية:

قال: فقوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ (النساء: ٢٤) يتناول كل من دخل بها من النساء فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول للتي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 45 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.