Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am
- شبهات حول الفقه
- ٢ - شبهة نكاح المتعة
- الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها.
- أولا: الأدلة من القرآن
- الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة.
Bab dan daftar isi:
أولا: الأدلة من القرآن
- الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة. sub-bab ›
- الطريق الثاني: استدلوا على أنها في المتعة بقراءة ﴿إلى أجل مسمى﴾ sub-bab ›
- الطريق الثالث: قالوا إن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال، ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن، وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء، ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة. sub-bab ›
- الطريق الرابع: قالوا: إن لفظة "الاستمتاع" يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت. sub-bab ›
- الطريق الخامس: قالوا: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع والآية صرحت بلفظ "أجورهن" ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق. sub-bab ›
- الطريق السادس من الآية: قالوا: لو كان المراد بهذه الآية النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جمع المهر بنفس العقد، وقالوا أيضا إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد المسمى "نكاح المتعة". لأن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع. sub-bab ›