Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها.
  4. أولا: الأدلة من القرآن
  5. الطريق الخامس: قالوا: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع والآية صرحت بلفظ "أجورهن" ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق.

Bab dan daftar isi:

الطريق الخامس: قالوا: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع والآية صرحت بلفظ "أجورهن" ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق.

Baca bab ini

  1. الوجه الأول: الآية فيها تقديم وتأخير.
  2. الوجه الثاني: معنى (أجورهن): مهورهن.
  3. الوجه الثالث: المهر أو الصداق يسمى أجرا كما صرح بذلك القرآن الكريم
  4. الوجه الرابع: الحكمة في تسمية المهر (الصداق) أجرا.